|
|
|
|
|
|
|
أدانت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) قيام جهاز الأمن الوطني بنشر أسماء وصور الموقوفين المتهمين نشطاء حقوق الإنسان ورجال الدين في الجرائد اليومية. وقالت في بيان لها أمس: «إن قيام الأجهزة الأمنية بنشر صور المتهمين وأسمائهم ليست جديدة حيث سبق وأن قامت بنشر صور المتهمين فيما يسمى بـ «قضية الحجيرة» والتي كان مآلها وقف المحاكمة فيها لأجل غير مسمى بعد أن تم نشر صورهم». وأكدت بأن ما قامت به الأجهزة الأمنية من نشر صور المتهمين وأسمائهم يعتبر مخالفة يعاقب عليها قانون العقوبات البحرينية طبقاً للبند الخامس من المادة (246) الذي ينص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ودون الحصول على إذن من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، ويعاقب بذات العقوبة من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين». وقالت: «يتضح من النص القانوني السالف الذكر أن نشر الصور والأسماء قبل صدور حكم نهائي في الدعوى يعرض من قام بهذا الفعل للعقاب وهو الحبس لمدة سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار، ومن ثم يكون فعل النشر جريمة، وعليه فإن حظر النشر والأسماء جاء تأكيداً للمبدأ الجنائي الدستوري بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة الضمانات القانونية لحفظ حقوق المتهم، وفق البند (ج) من المادة (20) من الدستور». وأضافت: «باستقراء الجزء الآخر من النص القانوني السالف الذكر نجد أن المشرع البحريني قد غل يد النيابة العامة والمحكمة المختصة من نشر الصور والأسماء أثناء سير التحقيقات والمحاكمة، حفاظاً على المبدأ الدستوري، ولا يكون للنيابة العامة أو المحكمة المختصة الحق في إعطاء الإذن بالنشر إلا بعد انتهاء المحاكمة وصدور حكم نهائي في الدعوى، أي حتى الانتهاء من كافة طرق الطعن القانونية التي كفلها القانون للمتهم».
الوسط - 1 اغسطس 2010
| |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|