كلمة وعد في ساحة الحرية 7 فبراير 2012
كلمة جمعية (وعد) في الاعتصام الجماهيري بساحة الحرية بالمقشع الأحد الموافق 6 فبراير 2012م
انهاء الرموز الاضراب عن الطعام
كلمة جمعية (وعد) في الاعتصام الجماهيري بساحة المقشع 5 فبراير 2012
الجمعيات المعارضة تبلغ بسيوني: توصياتك لم تجد طريقاً لتنفيذها
سجناء يضربون عن الطعام في البحرين ومسؤول يحبذ الافراج عن بعضهم
كلمة لجنة أهالي الرموز بالمؤتمر الصحفي حول اضراب القادة السياسيين والحقوقيين عن الطعام بسجن جو
رسالة تهنئة للرئيس التونسي والشعب التونسي بمناسبة الذكرى الأولى للثورة التونسية‏
رسالة الجمعيات السياسية المعارضة لمعالي السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة
كلمة جمعية "وعد" في المهرجان الخطابي (شعب لا يعرف الهزيمة)
المعارضة السياسية تدعو 50 جمعية سياسية وأهلية لوضع ملاحظاتها على وثيقة المنامة
برقية تهنئة من وعد لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية التونسي بمناسبة الفوز بإنتخابات المجلس التأسيسي
برقية تهنئة من وعد لرئيس حركة النهضة التونسية بمناسبة الفوز بإنتخابات المجلس التأسيسي
وثيقة المنامة طريق البحرين إلى الحرية والديمقراطية
"وعد" تحتفي بأربعينية النعيمي مساء الاثنين

أدانت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) قيام جهاز الأمن الوطني بنشر أسماء وصور الموقوفين المتهمين نشطاء حقوق الإنسان ورجال الدين في الجرائد اليومية.
وقالت في بيان لها أمس: «إن قيام الأجهزة الأمنية بنشر صور المتهمين وأسمائهم ليست جديدة حيث سبق وأن قامت بنشر صور المتهمين فيما يسمى بـ «قضية الحجيرة» والتي كان مآلها وقف المحاكمة فيها لأجل غير مسمى بعد أن تم نشر صورهم».
وأكدت بأن ما قامت به الأجهزة الأمنية من نشر صور المتهمين وأسمائهم يعتبر مخالفة يعاقب عليها قانون العقوبات البحرينية طبقاً للبند الخامس من المادة (246) الذي ينص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ودون الحصول على إذن من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، ويعاقب بذات العقوبة من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين».
وقالت: «يتضح من النص القانوني السالف الذكر أن نشر الصور والأسماء قبل صدور حكم نهائي في الدعوى يعرض من قام بهذا الفعل للعقاب وهو الحبس لمدة سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار، ومن ثم يكون فعل النشر جريمة، وعليه فإن حظر النشر والأسماء جاء تأكيداً للمبدأ الجنائي الدستوري بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة الضمانات القانونية لحفظ حقوق المتهم، وفق البند (ج) من المادة (20) من الدستور».
وأضافت: «باستقراء الجزء الآخر من النص القانوني السالف الذكر نجد أن المشرع البحريني قد غل يد النيابة العامة والمحكمة المختصة من نشر الصور والأسماء أثناء سير التحقيقات والمحاكمة، حفاظاً على المبدأ الدستوري، ولا يكون للنيابة العامة أو المحكمة المختصة الحق في إعطاء الإذن بالنشر إلا بعد انتهاء المحاكمة وصدور حكم نهائي في الدعوى، أي حتى الانتهاء من كافة طرق الطعن القانونية التي كفلها القانون للمتهم».
الوسط - 1 اغسطس 2010


   Printable Version