كلمة وعد في ساحة الحرية 7 فبراير 2012
كلمة جمعية (وعد) في الاعتصام الجماهيري بساحة الحرية بالمقشع الأحد الموافق 6 فبراير 2012م
انهاء الرموز الاضراب عن الطعام
كلمة جمعية (وعد) في الاعتصام الجماهيري بساحة المقشع 5 فبراير 2012
الجمعيات المعارضة تبلغ بسيوني: توصياتك لم تجد طريقاً لتنفيذها
سجناء يضربون عن الطعام في البحرين ومسؤول يحبذ الافراج عن بعضهم
كلمة لجنة أهالي الرموز بالمؤتمر الصحفي حول اضراب القادة السياسيين والحقوقيين عن الطعام بسجن جو
رسالة تهنئة للرئيس التونسي والشعب التونسي بمناسبة الذكرى الأولى للثورة التونسية‏
رسالة الجمعيات السياسية المعارضة لمعالي السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة
كلمة جمعية "وعد" في المهرجان الخطابي (شعب لا يعرف الهزيمة)
المعارضة السياسية تدعو 50 جمعية سياسية وأهلية لوضع ملاحظاتها على وثيقة المنامة
برقية تهنئة من وعد لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية التونسي بمناسبة الفوز بإنتخابات المجلس التأسيسي
برقية تهنئة من وعد لرئيس حركة النهضة التونسية بمناسبة الفوز بإنتخابات المجلس التأسيسي
وثيقة المنامة طريق البحرين إلى الحرية والديمقراطية
"وعد" تحتفي بأربعينية النعيمي مساء الاثنين

تقدم الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» إبراهيم شريف بطعنين لدى محكمة الاستئناف العليا المدنية يوم امس السبت، ضد قرار اللجنة الفرعية لسلامة الانتخابات النيابية برفض تزويده بالعناوين الكاملة للناخبين المسجلين في الدائرة التي يعتزم الترشح فيها.
وقدم الطعن ثلاثة من المحامين هم حافظ علي حافظ، سامي سيادي ومحمد عبدعلي محمد، ضد كل من وزير العدل والشئون الإسلامية بصفته الرئيس الأعلى للجان المشرفة على سلامة الانتخابات النيابية والبلدية، ولجنة الإشراف على سلامة الانتخابات النيابية والبلدية.
وانتقد شريف اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات النيابية والبلدية بسبب عدم تقديمها قوائم صحيحة في الدائرة الثالثة من محافظة المحرق التي يعتزم الترشح فيها.
وقال شريف: «إن رفض الالتزام بالقانون لا يبني دولة المؤسسات التي نسمع عنها كثيرا هذه الأيام»، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية للانتخابات النيابية تخالف القانون صراحة حيث أن مواد قانوني مباشرة الحقوق السياسية والسجل السكاني واضحة ولا تحتاج إلى معاجم قانونية لكي تفسر، وان رفض اللجنة الفرعية تقديم الكشوف بالعناوين كاملة يعطي مؤشرا واضحا على طبيعة النيات التي ستتعامل مع الانتخابات النيابية المقبلة.
وأضاف: «إن ما اكتشفته مترشحة وعد في الدائرة الربعة بالمحافظة الوسطى منيرة فخرو بالخرائط الرسمية بعد إدراج أسماء وهمية في كشوف الناخبين في مجمعات غير مأهولة البتة، يؤكد أن تقديم العناوين كاملة حسب القانون ودون لبس يعتبر مسالة ضرورية وأساسية».
وأكد المحامون في المذكرة أن قرار اللجنة الفرعية شابه الفساد في الاستدلال وجاء مخالفا للقانون.
وطالب شريف في مذكرة الطعن بإلغاء قرار اللجنة المطعون ضدها والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدهما بتضمين الجداول الانتخابية للعناوين بالكامل، وبإعادة عرض الجداول الانتخابية متضمنة العناوين الخاصة بالناخبين ومد فترة عرض الجداول الانتخابية لمدة أسبوع واحد من تاريخ نشر الجداول متضمنة العناوين الكاملة طبقا للقانون، وحق الطعن فيها لمن يشاء، وإلزام المطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
واستند شريف في طعنه إلى قانوني مباشرة الحقوق السياسية والسجل السكاني، حيث أكدت مذكرته أن ما ذهبت إليه اللجنة شابه الفساد في الاستدلال وجاء مخالفا للقانون ومردودا عليه بأن المشرع طبقا لنص المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية قد عرف الموطن الانتخابي بأنه الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة حتى يتسنى للناخب التعرف على المقيمين في الدائرة المسجل فيها اسمه لمعرفة ما إذا كان الناخبون مقيمين في الدائرة من عدمه وهو الأمر الذي لا يمكن الاستدلال عليه وفقا للجداول التي أعلنتها المطعون ضدها الثانية والتي دون فيها رقم المجمع فقط، إذ انه من الاستحالة معرفة الناخبين والاستدلال على عناوينهم من خلال رقم المجمع فقط وهو أمر يخالف قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أعطى الحق لكل ناخب الطعن في وجود اسم أي ناخب في الدائرة المسجل عليها أو المعارضة في إغفال من لم يدرج اسمه وهو مقيم في الدائرة.
وأوضحت المذكرة ان «امتناع المطعون ضدها الثانية عن إدراج العنوان بالكامل يفتقر لأي مبرر، إذ إن تلك العناوين ستكون بيد المرشحين بمجرد الترشيح في الانتخابات النيابية، ما يجعل الامتناع في الوقت الحالي مخالفا للقانون، ومفتقرا لأي مبرر سائغ، إلى جانب ذلك فإن امتناع المطعون ضدها الثانية عن نشر الأسماء مقترنة بالعناوين الكاملة، سيفوت على الطاعن فرصة الطعن في تلك الأسماء مستقبلا فيما لو استلمها وتبين له وجود أسماء مدرجة في الجداول وهي لا تقيم في الدائرة إذ سيكون ذلك بعد فوات الميعاد المحدد للطعن».

الوسط - 29 اغسطس 2010


   Printable Version